كتاب إكمال المعلم بفوائد مسلم (اسم الجزء: 4)

10 - (...) حَدَّثَنَا هَارُونُ بْنُ عَبْدِ اللهِ، حَدَّثَنَا رَوْحُ بْنُ عُبَادَةَ، حَدَّثَنَا زَكَرِيَّاءُ بْنُ إِسْحَاقَ، حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ دِينَار؛ أَنَّهُ سَمِعَ ابْنَ عُمَرَ - رَضِىَ اللهُ عَنْهُمَا - يَقُولُ: سَمِعْتُ النَّبِىَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: " الشَّهْرُ هَكَذَا وَهَكَذَا وَهَكَذَا " وَقَبَضَ إِبْهَامَهُ فِى الثَّالِثَةِ.
11 - (...) وَحَدَّثَنِى حَجَّاجُ بْنُ الشَّاعِرِ، حَدَّثَنَا حَسَنٌ الأَشْيَبُ، حَدَّثَنَا شَيْبَانُ عَنْ يَحْيَى، قَالَ: وَأَخْبَرَنِى أَبُو سَلمَةَ؛ أَنَّهُ سَمِعَ ابْنَ عُمَرَ - رَضِىَ اللهُ عَنْهُمَا - يَقُولُ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: " الشَّهْرُ تِسْعٌ وعِشْرُونَ ".
ـــــــــــــــــــــــــــــ
وهو خلاف فى حال هل ذلك تهمة (¬1) أم لا؟ وما الذى يُقبل فى ذلك؟ أما الفطر فمالك، وأبو حنيفة، والشافعى يقولون: لا يقبل الواحد، وقبله أبو ثور. وأما الصوم فاتفق هؤلاء على قبول الواحد فيه إلا مالكاً خاصة -، وأجاز أبو حنيفة فيه شهادة المرأة والعبد. وسبب الخلاف: هل ذلك من باب الشهادة أم من باب الإخبار؟ [وكأنَّ ما] (¬2) طريقه الشياع (¬3) يُقبل فيه الواحد كالخبر عن النبى - عليه السلام - بحكم من الأحكام، وما كان يخص بعض الأشخاص - كالقول لهذا عند هذا وشبهه - فيطلب فيه اثنان. واعتمد من يجيز شهادة الواحد فى الصوم بحديث الأعرابى (¬4)، وحديث ابن عمر: " شهدت عند رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ " الحديث (¬5)، ويصح أن يحتج فى ذلك بقوله - عليه السلام -: " فكلوا واشربوا حتى ينادى (¬6) ابن أم مكتوم " فأمرهم - عليه السلام - بالإمساك عن الأكل بخبره، وهم فى زمان يحل لهم الأكل [فيه] (¬7)، فكذلك إذا أخبر رجل عن رؤية الهلال.
قال القاضى: وفى قوله: " صوموا لرؤيته ": أنه لا يلزم صيام [يوم] (¬8) الشك احتياطاً، بل لا يجوز عندهم، وعليه جمهور الفقهاء؛ للأثر الوارد فى ذلك (¬9)، خلافاً لأحمد فى إيجاب صومه. وإن صح أنه من رمضان أجزاه، وروى صومه عن عائشة وأسماء وابن عمر (¬10) وطاوس، وقال الأوزاعى والكوفيون: إن صامه وتبين أنه من
¬__________
(¬1) فى س: لتهمة.
(¬2) فى س: وما كان.
(¬3) فى س: السماع.
(¬4) الحديث رواه سماك عن عكرمة؛ أن أعرابياً شهد عند النبى صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ على رؤية الهلال فقال: " تشهد أن لا إله إلا الله وأنى رسول الله؟ " قال: نعم. قال: فأمر الناس أن يصوموا. ابن أبى شيبة 3/ 67، 68.
(¬5) عن ابن عمر قال: ترَاءَى النَّاسُ الهلالَ، فأخبرت رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أنى رأيته، فصام وأمر الناس بصيامه. سنن أبى داود، ك الصيام، ب فى شهادة الواحد على رؤية هلال رمضان 1/ 547.
(¬6) وقوله: " ينادى " لفظ أحمد 2/ 62 عن ابن عمر.
(¬7) ساقطة من س.
(¬8) من س.
(¬9) عن أبى إسحاق عن صلة قال: كنا عند عمار فى اليوم الذى يُشَكُّ فيه فأُتِىَ بشاة، فتنحى بعض القوم، فقال عمار: "من صام هذا اليوم فقد عصى أبا القاسم صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ". أبو داود، ك الصيام، ب كراهية صوم يوم الشك 1/ 545.
(¬10) الاستذكار 10/ 235.

الصفحة 12