كتاب إكمال المعلم بفوائد مسلم (اسم الجزء: 4)

20 - (...) حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِى شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بِشْرٍ العَبْدِىًّ، حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ، عَنْ أَبِى الزِّنَادِ، عَنِ الأَعْرَجِ، عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ - رَضِىَ اللهُ عَنْهُ - قَالَ: ذَكَرَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الهِلالَ فَقَالَ: " إِذَا رَأَيْتُمُوهُ فَصُومُوا، وَإِذَا رَأَيْتُمُوهُ فَأَفْطِرُوا، فَإِنْ أُغْمِىَ عَلَيْكُمْ فَعُدُّوا ثَلاثِينَ ".
ـــــــــــــــــــــــــــــ
ومذهبنا أن من عليه شهر [غير] (¬1) معين، أو صام شهور الكفارات المتتابعة، وكان ابتدأ صومه الأهلة (¬2)، فإنه يجزئه كان منها تسعاً وعشرين، وحكى الخطابى أنه لا يجزئه إلا أن يكون معيناً، ومذهب مالك أنه إن صامه على غير الأهلة فلا يجزئه إلا ثلاثين يوماً.
¬__________
(¬1) من س.
(¬2) فى س: للأهلة.

الصفحة 17