كتاب إكمال المعلم بفوائد مسلم (اسم الجزء: 4)

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ـــــــــــــــــــــــــــــ
الطحاوى: إنهم لم يختلفوا أن الأولى فيهما يؤذن لها ويقام (¬1)، وقد حكى شيوخنا الخلاف فى ذلك كالخلاف فى صلاة المزدلفة سواء.
وقوله: فى صلاة عرفة ومزدلفة سواء، خالف أبو حنيفة فقال فى صلاة عرفة مثل قول الشافعى سواء، بأذان وإقامتين، وهو مذهب أبى ثور وقال أحمد: هما سواء بإقامتين دون أذان، وهو قول إسحاق، قالا: أو بأذان (¬2) وإقامتين إن شاء، واختار الطبرى على مذهبه العمل بما شاء من ذلك، ولا خلاف أن صلاتهما بعرفة هكذا بالجمع، وصلاة العشاءين بمزدلفة هكذا مع الإمام، وإنما اختلفوا [فيمن فاتته صلاة عرفة مع الإمام (¬3) فجمهورهم على أنه يجمع بينهما إتباعاً لفعله - عليه السلام - ولقوله: " خذوا عنى مناسككم " (¬4)، و " صلوا كما رأيتمونى أصلى " (¬5) وقال الكوفيون: يصليها من فاتته لوقتها، ولا يجوز الجمع إلا مع الإمام.
قال الطحاوى: ولم يختلفوا أنَّ من صلاهما فى وقتهما غير الإمام أن صلاته جائزة، واختلفوا] (¬6) فيمن صلى قبل أن يأتى المزدلفة العشاءين، فذهب الكوفيون أنه لا يجزئه ويعيدهما، وإن صلّاهما بعد مغيب الشفق، وقاله ابن حبيب من أصحابنا، وقال مالك: لا يصليهما قبل المزدلفة إلا من به عذر أو بدابته، ولا يجمع هذا بينهما حتى يغيب الشفق، وقال محمد: يصليهما كل صلاة لوقتها، وقيل: يجزئه صلاته لهما فى وقتهما قبل مزدلفة، كان إمام الحاج أو غيره، وهو مروى عن جماعة من الصحابة والتابعين، وقاله الشافعى والأوزاعى وأبو يوسف وأشهب من أصحابنا وفقهاء أصحاب الحديث (¬7)، وفيه دليل أنه لا يجهر بالقراءة فى ظهر عرفة، وكونها سراً؛ إذ لو كان جهراً لنقل إلينا، وهو اتفاق من العلماء. وفيه دليل أن (¬8) أوقات هذه الصلوات للجمع.
قال القاضى [رحمه الله] (¬9): قال الخطابى: سميت مزدلفة لاقتراب الناس بها إلى منى للإفاضة من عرفات (¬10)، يقال: ازدلف القوم: إذا اقتربوا، وقال ثعلب: لأنها منزلة من الله وقربة، قال: ومنه قوله: {فَلَمَّا رَأَوْهُ زُلْفَة} (¬11). وقال الهروى: سميت بذلك لاجتماع الناس بها. والازدلاف: الاجتماع. وقال الطبرى: سميت بذلك لازدلاف آدم إلى حواء، أو تلاقيهما بها. وقد يقال: سميت بذلك للنزول بها بالليل وفى زلفه
¬__________
(¬1) الطحاوى فى شرح معانى الآثار 2/ 214.
(¬2) فى س: أذان.
(¬3) فى س: الناس.
(¬4) أحمد 3/ 318.
(¬5) البخارى، ك الأذان، ب الأذان للمسافرين إذا كانوا جماعة 2/ 111.
(¬6) سقط من الأصل واستدرك بالهامش بسهم.
(¬7) الاستذكار 13/ 161، الحاوى 4/ 174.
(¬8) فى س: على.
(¬9) من س.
(¬10) فى س: عرفة. وانظر: غريب الحديث للخطابى 2/ 24.
(¬11) الملك: 27.

الصفحة 279