كتاب إكمال المعلم بفوائد مسلم (اسم الجزء: 4)
44 - (1461) حدّثنا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى، أَخْبَرَنَا هُشَيْمٌ، عَنْ خَالِدٍ، عَنْ أَبِى قِلابَةَ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ: إِذَا تَزَوَّجَ الْبِكْرَ عَلَى الثَّيِّبِ أَقَامَ عِنْدَهَا سَبْعًا، وَإِذَا تَزَوَّجَ الثَّيِّبَ عَلَى الْبِكْرِ أَقَامَ عِنْدَهَا ثَلاثًا. قَالَ خَالِدٌ: وَلَوْ قُلْتُ: إِنَّهُ رَفَعَهُ لَصَدَقْتُ، وَلَكِنَّهُ قَالَ: السُّنَّةُ كَذَلِكَ.
45 - (...) وحدّثنى مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ، عَنْ أَيُّوبَ وخَالِدٍ الْحَذَّاءِ، عَنْ أَبِى قِلابَةَ، عَنْ أَنَسٍ قَالَ: مِنَ السُّنَّةِ أَنْ يُقِيمَ عِنْدَ الْبِكْرِ سَبْعًا. قَالَ خَالِدٌ: وَلَوْ شِئْتُ قُلْتُ: رَفَعَهُ إِلَى النَّبِىِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.
ـــــــــــــــــــــــــــــ
عامة العلماء فى النهار. وذهب بعضهم إلى وجوب ذلك فى الليل دون النهار، ولا يدخل لإحداهما فى يوم الأخرى وليلتها لغير حاجة.
واختلفوا فى دخوله لحاجة وضرورة، أو لأخذ ثيابه أو وضعها، أو افتقاد متاعه، أو لعيادتها، والأكثر لمالك وأصحابه وغيرهم جواز ذلك، وقال أيضاً: لا يفعله إلا من عذر لابد منه، ومنعه فى كتاب ابن حبيب.
وكذلك يعدل بينهن فى النفقة والكسوة، إذا كن معتدلات الحال، فلا يلزمه ذلك إذا اختلفت أحوالهما فى المناصب والمناسب، وأجاز مالك أن يفضل إحداهما فى الكسوة على غير وجه الميل.
قال الإمام: والبكر إذا تزوجت أقام عندها سبعاً، وعند الثيب ثلاثاً، لأجل هذا الحديث، ولا قضاء عليه بعد ذلك لمن عنده من النساء، ولا يحاسب هذه الجديدة بهذه الأيام.
وقال أبو حنيفة بأنها تحاسب، ورأى أن العدل والمساواة واجب فى الابتداء كوجوبه فى الاستدامة والاستمرار، وقوله - عليه السلام -: " للبكر سبع " يرد ما قال؛ لأن هذه لام التمليك، ومن ملك الشىء لا يحاسب به، ولأنه لا معنى للتفرقة بين البكر والثيب ولا معنى له للاقتصار فى العدد على الثلاث والسبع، إذا كان القضاء واجباً فى جميع الأعداد.
وتعلق أبو حنيفة بالقاعدة الواردة بالعدل، وهى مخصوصة بهذا الحديث، وتعلق أيضاً لقوله لأم سلمة: " وإن سبعت لك سبعت لنسائى "، وهذا ما اختلف المذهب فيه عندنا؛ فمذهب مالك فيما ذكره ابن المواز عنه أنه ليس له أن يسبع عند الثيب، ويمكن عندى أن يكون مالك رأى ذلك من خصائص النبى صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ؛ لأنه خُصَّ فِى النكاح بأمور لم
الصفحة 661
688