كتاب إكمال المعلم بفوائد مسلم (اسم الجزء: 4)

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ـــــــــــــــــــــــــــــ
يكونان ممن ينطلق عليه اسم الشرف واسم الحسب أو المال، وإن كان بعضهم أعلى درجة فيه من بعض، إلا أن يكون إحداهما خالياً منه بالكلية.
وفى قوله: " تنكح لمالها " قال بعضهم: فيه دليل أن للرجل الاستمتاع بمال الزوجة وأنه يقصد لذلك، وإلا فكانت كالفقيرة، ولم يكن بهذا الكلام فائدة، فإن طابت به نفسها فهو حلال وإن منعت فله بقدر ما بذلك من الصداق. وعلى هذا اختلفوا فى إجبارها على التجهيز بصداقها، فألزمها ذلك مالك ولم يجز لها منه قضاء دين ولا نفقته لغير جهازها، إلا أن تنفق اليسير من الكثير. وقال الكوفيون: لا تجبر على شىء، وهو مالها تفعل فيه ما تشاء.

الصفحة 673