(21) باب من أكل فى عاشوراء فليكف بقية يومه
135 - (1135) حدّثنا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، حَدَّثَنَا حَاتِمٌ - يَعْنِى ابْنَ إِسْمَاعِيلَ - عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِى عُبَيْدٍ، عَنْ سَلَمَةَ بْنِ الأَكْوَعِ - رَضِىَ اللهُ عَنْهُ - أَنَّهُ قَالَ: بَعَثَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَجُلاً مِنْ أَسْلَمَ يَوْمَ عَاشُورَاءَ، فَأَمَرَهُ أَنْ يُؤَذِّنَ فِى النَّاسِ: " مَنْ كَانَ لَمْ يَصُمْ، فَلْيَصُمْ. وَمَنْ كَانَ أَكَلَ، فَلْيُتِمَّ صِيَامَه إِلَى اللَّيْلِ ".
136 - (1136) وحدّثنى أَبُو بَكْرِ بْنُ نَافِعٍ الْعَبْدِىُّ، حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ الْمُفَضَّلِ بْنِ
ـــــــــــــــــــــــــــــ
وقوله: " من كان صائماً فليتم صومه، ومن أصبح مفطرًا فليتم صيامه إلى الليل "، وفى الرواية الأخرى: " [و] (¬1) من أكل فليتم صومه "، قال الإمام: يحتج بهذا من يجيز إحداث النية فى الصوم بعد الفجر، وظاهر هذا الحديث استئناف النية، ومالك يمنع من ذلك على الإطلاق لقوله - عليه السلام -: " لا صيام لمن لم يبيت الصيام من الليل " (¬2) فعم كل صيام.
قال القاضى: ذهب أبو حنيفة والثورى والشافعى وأحمد وإسحاق وأبو ثور إلى جواز إحداث النية لصوم النافلة بالنهار لهذا الحديث. ثم اختلفوا هل يصح ذلك بعد الزوال [أم لا يصح إلا قبل الزوال؟ فأصحاب الرأى والطبرى يجيزونه فى النفل بعد الزوال] (¬3)، وغيرهم يمنعه بعده، واختلف فيه قول الشافعى (¬4)، وذهب مالك وابن أبى ذئب، والليث، والمزنى إلى أنه لا يصح صوم نافلة إلا بنية من الليل، وهو مذهب جماعة من
¬__________
(¬1) من س.
(¬2) أبو داود، ك الصيام، ب النية فى الصوم 1/ 571، الترمذى فى الصيام، ب ما جاء لمن لم يعزم من الليل 3/ 108، النسائى فى الكبرى، ك الصيام، ب النية فى الصيام 2/ 116 (2640)، ابن ماجه فى الصيام، ب ما جاء فى فرض الصوم من الليل 1/ 542، مالك فى الموطأ، ك الصوم، ب من أجمع الصيام قبل الفجر 1/ 288، أحمد فى المسند 6/ 287.
(¬3) سقط من الأصل، واستدرك فى الهامش.
(¬4) قال الشافعى - رضى الله عنه -: " فَأَمَّا فى التطوع فلا بأس إن أصبح ولم يطعم شيئاً أن ينوى الصوم قبل الزوال، واحتج فى ذلك بان رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كان يدخل على أزواجه فيقول: " هل من غداء؟ " فإن قالوا: لا، قال: " إنى صائم ".
قال الماوردى: وهذا كما قال: لا بأس أن ينوى لصوم التطوع نهارًا قبل الزوال، وبه قال أبو حنيفة، وقال مالك، وداود فى التطوع كالفرض فى وجوب النية تعلقًا بقوله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " لا صيام لمن لم يجمع الصيام من الليل ". الحاوى 3/ 405.