كتاب إكمال المعلم بفوائد مسلم (اسم الجزء: 5)

وَاجْعَلْ ذَهَبَكَ فِى كِفَّةٍ، ثُمَّ لا تَأْخُذَنَّ إِلا مِثْلاً بِمِثْلٍ، فَإِنِّى سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: " مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ فَلَا يَأْخُذَنَّ إِلا مِثْلاً بِمِثْلٍ ".
ـــــــــــــــــــــــــــــ
الدنانير أم لا؟ وكذلك اختلفوا فى جواز المراطلة بالمثاقيل فقيل: لا تجوز، وقيل: تجوز بالمثاقيل وهذا أكثر وأصوب، [ولكفة، بكسر الكاف، وكل شىء مستدير، وللثوب والصائد، وكل شىء مستطيل بالسهم، وقيل بالوجهين فى الجميع] (¬1).
وقوله: " ثم لا يأخذن إلا مثلاً بمثل ": لا خلاف أنه متى رجح أو زاد [شيئًا - قل أو كثر - فسد] (¬2) المراطلة، ودخله التفاضل بين الجنسين.
وقوله: كنا نبايع اليهود الأوقية الذهب بالدينارين والثلاثة. فقال رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " لا تبيعوا الذهب بالذهب إلا مثلاً بمثل ": يدل أن التحريم لهذا كان لخيبر، وعليه يدل حديث بيع التمر وسنذكره. " ولا تساكنوا اليهود ": هو نهى النبى - عليه السلام - وسنذكره، ويحتمل أنهم تأولوا جواز الربا مع الكفار.
¬__________
(¬1) مثبتة من الأبى؛ لأنها فى النسخ التى أمامنا قد أتت عليها الأرضة 4/ 273.
(¬2) من الأبى.

الصفحة 276