كتاب إكمال المعلم بفوائد مسلم (اسم الجزء: 5)

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ـــــــــــــــــــــــــــــ
الطارئة وغيرها لقوله - عليه السلام -: " ادرؤوا الحدود بالشبهات " (¬1). وأما الاعتراف فسنذكره.
قال الإمام - رحمه الله -: أما ظهور الحمل بالمرأة التى لا زوج لها، تقول: أكرهت على الوطء ففى تصديقها خلاف بين الناس، هل تصدق ويكون بشبهة يدرأ الحد بها أو لا تصدق؟ ولظاهر قول عمر - رضى الله عنه - هذا؛ ولأن الحمل كالبينة عليها فلا تصدق بدعواها.
¬__________
(¬1) انظر: مصنف ابن أبى شيبة 9/ 566، والبيهقى 8/ 238.

الصفحة 509