كتاب إكمال المعلم بفوائد مسلم (اسم الجزء: 5)

(8) باب حد الخمر
35 - (1706) حدّثنا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى وَمُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ، قَالا: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ ابْنُ جَعْفَرٍ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، قَالَ: سَمْعِتُ قَتاَدَةَ يُحَدِّثُ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ؛ أَنَّ النَّبِىَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَتَى بِرَجُلٍ قَدْ شَرِبَ الْخَمْرَ، فَجَلَدَهُ بِجَرِيدَتَيْنِ، نَحْوَ أَرْبَعِينَ. قَالَ: وَفَعَلَهُ أَبُو بَكْرٍ. فَلَمَّا كَانَ عُمَرُ اسْتَشَارَ النَّاسَ، فَقَالَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ: أَخَفَّ الْحُدُودِ ثَمَانِينَ فَأَمَرَ بِهِ عُمَرُ.
(...) وحدّثنا يَحْيَى بْنُ حَبِيبٍ الْحَارِثِىُّ، حَدَّثَنَا خَالِدٌ - يَعْنِى ابْن الْحَارِثِ - حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، حَدَّثَنَا قَتَادَةُ. قَالَ: سَمِعْتُ أَنَساً يَقُولُ: أُتِى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِرَجُلٍ. فَذَكَرَ نَحْوَهُ.
36 - (...) حدّثنا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى، حَدَّثَنَا مُعَاذُ بْنُ هِشَامٍ، حَدَّثَنِى أَبِى، عَنْ قَتاَدَةَ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ؛ أَنَّ نَبِىَّ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جَلَدَ فِى الْخَمْرَ بِالْجَرِيدِ وَالنِّعَالِ، ثُمَّ جَلَدَ أَبُو بَكْرٍ أَرْبَعِينَ. فَلَمَّا كَانَ عُمَرُ، وَدَنَا النَّاسُ مِنَ الرِّيَفِ وَالْقُرَى، قَالَ: مَا
ـــــــــــــــــــــــــــــ
وقوله: أن النبى صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جلد فى الخمر بجريدتين نحو أربعين، وفعله أبو بكر، وأن عمر استشار الناس فقال عبد الرحمن: " أخف الحدود ثمانين (¬1) "، فأمر به عمر، وفى الرواية الأخرى: أنه - عليه السلام - كان يضرب فى الخمر بالنعال والجريد أربعين، وذكر قول على: " جلد النبى صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وأبو بكر أربعين، وعمر ثمانين، وكل سنة ".
قال الإمام - رحمه الله -: لو فهمت الصحابة عن النبى صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حداً محدوداً فى الخمر لما عملت فيه برأيها ولا خالفته، كما لم تفعل ذلك فى سائر الحدود، ولعلهم فهموا أنه - عليه السلام - فعل ذلك على موجب اجتهاده فيمن فعل فيه ذلك.
قال القاضى - رحمه الله -: أجمع المسلمون على وجوب الحد فى الخمر، وأجمعوا أنه لا يقتل إذا تكرر منه ذلك، إلا طائفة شاذة قالوا: يقتل بعد حده أربع مرات، الحديث الوارد فى ذلك وهو عند الكافة منسوخ بقوله - عليه السلام -: " لا يحل دم مسلم
¬__________
(¬1) فى الأصل: ثمانون.

الصفحة 540