كتاب إكمال المعلم بفوائد مسلم (اسم الجزء: 5)

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ـــــــــــــــــــــــــــــ
وعليه الكفارة، وقيل على بيت المال. وجمهور العلماء: أنه لا شىء عليه (¬1). وبقية الكلام فيما يحل ويحرم من الأشربة فى كتابهما إن شاء الله تعالى، كذا الرواية فى جميع النسخ؛ لأنه إن مات وديته. فكذا روى البخارى (¬2)؛ لأن ديته إياه كفارة استرابته وتروعه لا علة ذلك. وقد روى عن ابن الحذاء أنه إن مات، وهو قريب من هذا.
¬__________
(¬1) المغنى 12/ 503 وما بعدها، الحاوى 13/ 415، 416.
(¬2) البخارى، ك الحدود، ب الضرب بالجريد والنعال 8/ 196.

الصفحة 546