كتاب العتق
قوله - عليه السلام -: " من أعتَق شِرْكًا [له] (¬1) فى عبد (¬2)، فكان (¬3) له مالٌ يبلغ ثمن العبدِ قُوِّم عليه (¬4) قيمة العدْل، [وأعطى شركاؤه] (¬5) حِصَصَهُم، وعتق عليه العبدُ "، وفى الرواية الأخرى: " من أعتق شِقْصًا له فى عبدٍ فَخلاصُه فى ماله إن كان له مالٌ، فإن لم يكن له مال استُسْعِى العبدُ غير مشقوق عليه "، وفى الرواية الأخرى: "إن لم يكن له مالٌ قُوِّمَ عليه العبدُ قيمة عَدْلٍ، ثُمَّ يُسْتَسْعى فى نصيب الذى لم يُعْتِقْ "، وفى الرواية الأخرى - فى المملوك بين الرجلين فَيُعْتق أحدُهما - قال: " يضمنُ "، قال القاضى: فى ذكر الاستسعاء هاهنا خلافٌ. قال أبو الحسن الدارقطنى: روى هذا الحديث شعبة وهشام عن قتادة - وهما أثبت - فلم يذكرا فيه الاستسعاءَ، ووافقهما همامٌ وَفَصَل الاستسعاء من الحديث، فجعله من [رأى] (¬6) قتادة، وعلى هذا أخرجه البخارى (¬7) وهو الصواب، وسمعت أبا بكر النيسابورى يقول: ما أحسن ما رواه همام وضبطه، ففصل قول قتادة.
¬__________
(¬1) ساقطة من س.
(¬2) فى س: عبده.
(¬3) فى س: وكان.
(¬4) فى س: له.
(¬5) فى ق، والمطبوعة: فأعطى شركاءه.
(¬6) جاء فى الإلزامات: " رواية "، وأكدَّها المحقق فى تعليقه عليها بأنها فى النسخة الأخرى التى لديه " رواى" ونسخة القاضى فيما نرى أصوب وأدق. راجع: الإلزامات 183.
(¬7) ك العتق، ب إذا أعتق نصيباً فى عبد وليس له مال استسعِىَ العبدُ غير مشقوق عليه على نحو الكتابة 3/ 190.