(1) باب ذكر سعاية العبد
2 - (1502) وحدّثنا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى وَابْنُ بَشَّارٍ - وَاللَّفْظُ لابْنِ الْمُثَنَّى - قَالَا: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنِ النَّضْرِ بْنِ أَنَسٍ، عَنْ بَشِيرِ بْنِ نَهِيكٍ، عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِىِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ - فِى الْمَمْلُوكِ بَيْنَ الرَّجُلَيْنِ فَيُعْتِقُ أَحَدُهُمَا - قَالَ: " يَضْمَنُ ".
3 - (1503) وحدّثنى عَمْرٌو النَّاقِدُ، حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، عَنِ ابْنِ أَبِى عَرُوبَةَ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنِ النَّضْرِ بْنِ أَنَسٍ، عَنْ بَشيِرِ بْنِ نَهِيكٍ، عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِىِّ
ـــــــــــــــــــــــــــــ
قال القاضى: وقال الأصيلى وابن القصار وغيرهما: من أسقط السِّعاية أولى ممن ذكرها؛ لأنها ليست فى الأحاديث الأخر من رواية ابن عمر. قال أبو عمر بن عبد البر: الذين لم يذكروا السعاية أثبت ممن ذكرها (¬1). قال غيره: وقد اختلف فيه عن سعيد بن أبى عروبة عن قتادة، فمرَّةً ذكر فيه السِّعَاية ومَرَّةً لم يذكرها (¬2)، فدل أنها ليست عنده من متن الحديث كما قال غيره.
ومعنى الاستسعاء فى هذا الحديث: تكليفه الاكتساب والطلب لقيمة شقص الآخر على قول الأكثرين، وقيل: يخدم سيده بقدر ماله من الرق، فعلى هذا تتفق الأحاديث.
¬__________
(¬1) التمهيد 14/ 273، الاستذكار 23/ 120.
قال: وأصحاب قتادة الذين هم الحجة على غيرهم عند أهل العلم ثلاثة: شعبة، وهشام، وسعيد ابن أبى عروبة، فإذا اتفق منهم اثنان منهما حجة على الواحد عندهم، وقد اتفق شعبة وهشام على ترك ذكر السعاية فى هذا الحديث، فضعف بذلك ذكر السعاية.
(¬2) من هؤلاء: روح بن عبادة، ويزيد بن زريع، وعبدة بن سليمان، وعلى بن مِسْهر، ومحمد بن بكر، ويحيى بن سعيد، ومحمد بن أبى عدى، هؤلاء أثبتوا السعاية. الاستذكار 23/ 120.