كتاب اللباس والزينة (¬1)
قوله عليه السلام: " الذى يشرب فى آنية الفضة إنما يجرجر فى بطنه نار جهنم "، وفى بعض الطرق: " الذى يأكل ويشرب فى آنية الذهب والفضة "، قال الإمام: النهى (¬2) عن ذلك؛ لأنه من السرف والتشبه بفعل الأعاجم، والمذهب عندنا: كراهية الشرب فى إناء مضبب بالفضة، كما كره أن ينظر فى المرآة فيها حلقة فضة، قال عبد الوهاب (¬3): ويجوز استعمال المضبب إذا كان يسيراً.
¬__________
(¬1) تأخرت فى النسخة التى بين أيدينا إلى الباب الثانى.
(¬2) فى الأصل: المنهى، والمثبت من ع.
(¬3) فى الأصل: عبد الواهب، والمثبت من ع.
وهو أبو محمد عبد الوهاب بن على بن نصر أحمد بن الحسين بن هارون بن مالك بن طوق التغلبى البغدادى الفقيه المالكى. قال القاضى عياض عنه: كتبت عنه ولم أر فى المالكية أفقه منه. ولى القضاء بالدينور، من تصانيفه: " التلقين والمعونة فى مذهب عالم المدينة " وغيرها، توفى سنة 422 بمصر. انظر: ترتيب المدارك 2/ 691، وفيات الأعيان 3/ 219، تاريخ بغداد 11/ 31، الديباج المذهب ص 159.