كتاب إكمال المعلم بفوائد مسلم (اسم الجزء: 6)

(9) باب تحريم جرّ الثوب خيلاء وبيان حدّ ما يجوز إرخاؤه إليه، وما يستحب
42 - (2085) حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى. قَالَ: قَرَأتُ عَلى مَالِكٍ، عَنْ نَافِعٍ وَعَبْدِ اللهِ ابْنِ دِينَارٍ وَزَيْدِ بْنِ أَسْلَم، كُلُّهُمْ يُخْبِرُهُ عَنِ ابْنِ عُمَرَ؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: " لا يَنْظُرُ اللهُ إِلَى مَنْ جَرَّ ثَوْبَهُ خُيَلاءَ ".
ـــــــــــــــــــــــــــــ
قوله: " لا ينظر الله إلى من جر ثوبه خيلاء " زاد فى رواية أخرى: " يوم القيامة "، وفى الآخر: " ومن جر إزاره لا يريد إلا المخيلة "، وفى الآخر: " بطراً ": المخيلة والخيلاء والبطر: بمعنى، وهو الكبر والزهو والتبختر، قال الله عز وجل: {وَاللَّهُ (¬1) لا يُحِبُّ كُلَّ مُخْتَالٍ فَخُورٍ}، وقال: {إِنَّهُ لا يُحِبُّ الْمُسْتَكْبِرِين} (¬2). [قال سيبويه: الخيلاء: فعلاء - ممدود - اسم بضم الخاء، ويقال بكسرها] (¬3).
قال الإمام: المخيلة: يعنى الكبرياء، يقال: خال الرجل خالاً واختال اختيالاً: إذا تكبر، وهو رجل خال: أى متكبر، وذو خال: أى ذو تكبر، ومنه قول ابن عباس: كل ما شئت، والبس ما شئت إذا أخطأتك حالان: سرف ومخيلة (¬4)، ومنه قول أبى طلحة لعمر: ولا تخول عليك، أى لا تتكبر (¬5).
قال القاضى: قوله: " من جر ثوبه " عموم فى كل ثوب؛ إزار وغيره، وقد روى أصحاب المصنفات: أنه - عليه السلام - قال: " الإسبال (¬6) فى الإزار والقميص والعمامة، من جر منهما شيئاً لم ينظر الله إليه يوم القيامة " (¬7)، قالوا: وإنما خص الإزار فى بعض الحديث؛ لأنه أكثر ما كان يستعمل فى عهده - عليه السلام - ويجر ويرخى. وأجمع العلماء: أن هذا ممنوع فى الرجال خاصة دون النساء.
وقوله: " خيلاء ": دل أن النهى إنما تعلق لمن جره لهذه العلة، فأما لغيرها فلا، من استعجال الرجل لحاجته وجر ثوبه خلفه، أو من قلة ثياب ردائه على كتفيه فلا حرج.
¬__________
(¬1) فى ز: الله وهو خطأ، والآية من سورة الحديد: 23.
(¬2) النحل: 23.
(¬3) سقط من ح.
(¬4) البخارى، ك اللباس، ب فى المقدمة معلقاً، وقد وصله ابن أبى شيبة فى مصنفه 6/ 63.
(¬5) الغريب 1/ 384، النهاية 1/ 261.
(¬6) فى الأصل: الاشتبال، وهو تصحيف، والمثبت من ح.
(¬7) أبو داود، ك اللباس، ب فى قدر موضع الإزار 4/ 60، والنسائى، ك الزينة، ب إسبال الإزار 8/ 208، وابن ماجه، ك اللباس 2/ 184 (3576)، وابن أبى شيبة فى اللباس 6/ 231.

الصفحة 598