كتاب إكمال المعلم بفوائد مسلم (اسم الجزء: 6)

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ـــــــــــــــــــــــــــــ
وظهره، كان عليه الإزار أو لم يكن، فإذا لم يكن انكشف فرجه مما يلى السماء لمن كان [مكتفاً ومطلقاً] (¬1) عليه، فنهى النبى - عليه السلام - عن ذلك. وقد مَرَّ من هذا فى كتاب الصلاة ما فيه كفاية (¬2).
¬__________
(¬1) فى ح: مشرفاً أو مطلعاً.
(¬2) ك الصلاة، ب الصلاة فى ثوب وصفة لبسه (275).

الصفحة 619