يُضَاهُونَ بِخَلْقِ اللهِ ".
قَالَتْ عَائِشَةُ: فَقَطَعْنَاهُ فَجَعَلْنَا مِنْهُ وِسَادَةً أَوْ وِسَادَتَيْنِ.
93 - (...) حدَّثنا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْقَاسِمِ، قَالَ: سَمِعْتُ الْقَاسِمَ يُحَدِّثُ عَنْ عَائِشَةَ؛ أَنَّهُ كَانَ لَهَا ثَوْبٌ فِيهِ تَصَاوِيرُ، مَمْدُودٌ إِلَى سَهْوَةٍ. فَكَانَ النَّبِىُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّى إِلَيْهِ. فَقَالَ: " أَخِّرِيهِ عَنِّى ". قَالَتْ: فَأَخَّرْتُهُ فَجَعَلْتُهُ وَسَائِدَ.
(...) وحدّثناه إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ وَعُقْبَةُ بْنُ مُكْرَمٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ عَامِرٍ. ح وَحَدَّثَنَاهُ إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، أَخْبَرَنَا أَبُو عَامِرٍ الْعَقَدِىُّ، جَمِيعًا عَنْ شُعْبَةَ، بِهَذَا الإِسْنَادِ.
94 - (...) حدَّثنا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِى شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ابْنِ الْقَاسِمِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: دَخَلَ النَّبِىُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَىَّ وَقَدْ سَتَرْتُ نَمَطًا فِيهِ تَصَاوِيرُ، فَنَحَّاهُ، فَاتَّخَذْتُ مِنْهُ وِسَادَتَيْنِ.
95 - (...) وحدّثنا هَارُونَ بْنُ مَعْرُوفٍ، حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ، حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ الْحَارِثِ؛ أَنَّ بُكَيْرًا حَدَّثَهُ؛ أَنَّ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْن الْقَاسِمِ حَدَّثَهُ؛ أَنَّ أَبَاهُ حَدَّثَهُ عَنْ عَائِشَة -
ـــــــــــــــــــــــــــــ
طال الأمر [وأمن عليهم] (¬1) أبيح لهم الرقم فى الثوب، ويكون ذلك كالناسخ لما وقع فى حديث عائشة. ولم يحرم مالك من الصور المرقومة ما كان يمتهن (¬2)؛ لأن امتهانه ينافى تعظيمه على حسب ما كانت الجاهلية تعظم بعض الصور.
قال القاضى: اختلف الناس فى هذه الأحكام، فذهب بعضهم [إلى أن الممنوع من ذلك ما كان له ظل، فأما ما لا ظل له فلا بأس به وذهب بعضهم] (¬3) إلى منع الصور على العموم واستعمال ما هى فيه، ودخول البيت التى (¬4) هى فيه، رقماً كانت أو غير رقم، فى ثوب أو آلة أو حائط، يمتهن أو لا يمتهن، وهو مذهب ابن شهاب على ظاهر بعض الأحاديث العامة فى ذلك (¬5)، ومنه حديث النمرقة وغيره.
وذهب آخرون إلى جواز كل ما كان منها رقماً فى ثوب، [تمتهن] (¬6) أو لا تمتهن،
¬__________
(¬1) سقط من الأصل، والمثبت من ح.
(¬2) انظر: التمهيد 1/ 302، المغنى 8/ 110.
(¬3) سقط من الأصل، والمثبت من ح.
(¬4) فى ح: الذى.
(¬5) مصنف ابن أبى شيبة 6/ 85، التمهيد 21/ 195.
(¬6) ساقطة من الأصل، والمثبت من ح.