كتاب إكمال المعلم بفوائد مسلم (اسم الجزء: 7)

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ـــــــــــــــــــــــــــــ
النفس من أمر العدوى، ثم فعله بخلاف ذلك ليرى أن أمره ليس على الوجوب والتحريم. وإلى هذا نحا الطبرى (¬1).
وذهب الباجى إلى أنه بمعنى الإباحة، أى إذا لم يصبر على أذاهُ وكرهت مجاورته، فمباح لك أن تفر منه (¬2).
قال بعض العلماء (¬3): وفى هذا الحديث - وما فى معناه -: الدليل على أنه يفرق بين المجذوم وامرأته، إذا حدث به الجذام وهى عنده لموضع الضرر، إن لم ترض المقام معه. واختلف أصحابنا فى منعه إماءه (¬4) إذا كان فى ذلك ضرر أو إباحة ذلك له. قالوا: وكذلك يمنع من المسجد واختلاط الناس (¬5).
وكذلك اختلفوا هل يؤمرون إذا كثروا بأن يتخذوا لأنفسهم موضعاً خارجاً عن الناس، ولا يمنعوا من التصرف فى منافعهم ومسكنهم، وهو الذى عليه أكثر الناس؟ أو لا يلزمهم التنحى (¬6)؟ ولم يختلفوا فى القليل منهم، ولا يمنعون من الجمعة ويمنعون من غيرها.
وإذا استضر أهل القرية بمن جذم من شركائهم فيها وفى مائها، فقد قال بعض أصحابنا: إن قووا على استنباط ماءٍ آخر من غير حرج ولا ضرر أمروا به، وإلا كلف الآخر أن يستنبطوه أو يقيموا لهم من يستقى لهم، وإلا فهم أحق بنصيبهم من الماء (¬7).
¬__________
(¬1) تهذيب الآثار ص 33.
(¬2) المنتقى 7/ 265.
(¬3) منهم: الخطابى فى أعلام الحديث 3/ 2119، الباجى فى المنتقى 7/ 265.
(¬4) فى ز: إياه وهو تصحيف.
(¬5) انظر: شرح البخارى 4/ 187، المنتقى 7/ 266.
(¬6) انظر: تفصيل أقوال العلماء فى شرح البخارى لابن بطال 4/ ق 187، المنتقى 7/ 257.
(¬7) هذا القول قاله يحيى بن يحيى، نقله عنه الباجى 7/ 265.

الصفحة 164