كتاب إكمال المعلم بفوائد مسلم (اسم الجزء: 7)

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ـــــــــــــــــــــــــــــ
العربية: وهى تدخل لثلاثة معان: للتعريف: كقولك: الرجل، وللجنس: كقولك:
النساء والذهب. وللتعظيم: كقولك: العباس والحسن، وهاتان لغتان فى السلام معروفتان، ولغة ثالثة: سلم، بكسر السين، وأنشدوا:
وقفنا فقلنا إيه سلما فسلمت ... كما انهل بالبرق والغمام اللوائح
فإن زاد: " ورحمة الله وبركاته " فحسن، وقد استدلوا بقول الملائكة بعد ذكر السلام: {رَحْمَتُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ عَلَيْكُمْ أَهْلَ الْبَيْت} (¬1). وقد جاء فى التشهد: السلام عليك أيها النبى ورحمة الله وبركاته (¬2)، وقد جاءت بذلك عن السلف آثار.
ويكره أن يقول فى الابتداء: عليك السلام، وجاء فى الحديث النهى عنه، وأنه تحية الموتى (¬3)، ومعناه: أنه عادة الشعراء المؤبنين (¬4) للموتى فى أشعارها ومراثيها، كقوله:
عليك سلام الله قيس بن عاصم ... ورحمته ما شاء أن يترحما (¬5)
لا أن هذه هى السنة، وقد قال - عليه السلام -: " السلام عليكم دار قوم مؤمنين " (¬6)، فحياهم تحية الأحياء. قال بعضهم (¬7): ولأن عادة العرب فى تحية الموتى قد جرت فى تقديم اسم المدعو عليه فى الشر (¬8)، كقولهم: عليه لعنة الله وغضبه، وظ ل الله تعالى: {وَإِنَّ عَلَيْكَ لَعْنَتِي إِلَى يَوْمِ الدِّين} (¬9)، وهذا لا حجة فيه؛ لأن الله قد نص فى الملاعنة بتقديم اللعنة والغضب على الاسم، وقيل: لأن السلام اسم الله (¬10) وهو أولى بالتقديم وهذا حسن لو سلم، وقد تقدم الخلاف فيه، ويناقضه جواز ذلك فى الرد وهو [ما لا] (¬11) يختلف فى جوازه، وقد روى عن الملائكة فى حديث آدم (¬12)، وروى أن النبى صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قال فى
¬__________
(¬1) هود: 73.
(¬2) انظر: التشهد فى الصلاة (402).
فروى عن زهرة بن خميصة قال: ردفت أبا بكر فكنا نمر بالقوم فنسلم عليهم، فيردون علينا أكثر مما نسلم، فقال أبو بكر. ما زال الناس غالبينا. انظر: ابن أبى شيبة 8/ 421.
(¬3) الترمذى، ك الاستئذان، ب ما جاء فى أن يقول: عليك السلام مبدئاً (2721).
(¬4) فى ز: والمرثيين.
(¬5) البيت عزاه النضر بن شميل لعبدة بن الطيب من قصيدة رثى فيها قيس بن عاصم حين توفى. الإصابة 3/ 254، واللسان 2/ 290.
(¬6) سبق فى مسلم، ك الجنائز، ب ما يقال عند دخول القبور رقم (102/ 974).
(¬7) منهم: ابن بطال فى شرح البخارى 4 ق/ 85.
(¬8) فى ز. السوء، والمثبت من ح.
(¬9) ص: 78.
(¬10) سبق فى ك الصلاة، ب التشهد فى الصلاة رقم (402).
(¬11) فى ح: ما لم.
(¬12) البخارى، ك الاستئذان، ب بدء السلام 7/ 125.

الصفحة 41