كتاب إكمال المعلم بفوائد مسلم (اسم الجزء: 7)

(20) باب رقية المريض بالمعوذات والنفث
50 - (2192) حَدَّثَنِى سُرَيْجُ بْنُ يُونُسَ وَيَحْيَى بْنُ أَيُّوبَ، قَالا: حَدَّثَنَا عَبَّادُ بْنُ عَبَّادٍ، عَنْ هِشَامُ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ - قالتْ: كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا مَرِضَ أَحَدٌ مِنْ أَهْلِهِ، نَفَثَ عَليْهِ بِالمُعَوِّذَاتِ. فَلمَّا مَرِضَ مَرَضَهُ الذِى مَاتَ فِيهِ، جَعَلتُ أَنْفُثُ عَليْهِ وَأَمْسَحُهُ بِيَدِ نَفْسِهِ؛ لأَنَّهَا كَانَتْ أَعْظَمَ بَرَكَةً مِنْ يَدِى. وَفِى رِوَايَةِ يَحْيَى بْنِ أَيُّوبَ: بِمُعَوِّذَاتٍ.
ـــــــــــــــــــــــــــــ
وقوله فى [الحديث] (¬1) الآخر: " كان إذا مرض أحد من أهله نفث عليه بالمعوذات "، وفى الآخر: " كان إذا اشتكى يقرأ على نفسه بالمعوذات وينفث "، وفى الآخر: " ومسح عنده بيده " (¬2)، وفى الآخر: " رخص رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لأهل البيت من الأنصار فى الرقية من الحمة " (¬3)، وفى الأخرى: " والنملة والعين " (¬4)، وأمر بالاسترقاء من العين (¬5)، ومن الحية (¬6)، وقال فى الذى رأى فى وجهها سفعة: " استرقوا لها " (¬7)، وقال أول الكتاب: " لا رقية إلا من عين أو حمة " (¬8)، قال الإمام: جميع الرقى عندنا جائزة إذا كانت بكتاب الله - عز وجل - وذكر الله، وينهى عنها بالكلام الأعجمى وما لا يعرف معناه؛ لجواز أن يكون فيه كفر أو إشراك. وقد كره مالك أن يحلف بالعجمية، وقال: ما تدريه أن الذى قال كما قال.
وأما رقية أهل الكتاب فاختلف فيها (¬9)، وأخذ مالك كراهيتها على أنه روى فى موطئه عن الصديق - رضى الله عنه - أنه أمر الكتابية التى وجدها ترقى أن ترقى بما فى كتابها (¬10)، ولعل مالكاً - رحمه الله - رأى أن التبديل لما دخلها خيف أن تكون الرقية بما بدل منه مما ليس بكلام الله - سبحانه - ويكون المجيز لذلك رأى أن التبديل، لم يأت عليها، ولعلهم لم يبدلوا مواضع الرقى منها؛ إذ لا منفعة لهم فى ذلك. وقد قال فى كتاب مسلم: " لا بأس
¬__________
(¬1) ساقطة من الأصل.
(¬2) حديث رقم (52) بالباب التالى.
(¬3) حديث رقم (53) بالباب التالى.
(¬4) حديث رقم (57) بالباب التالى.
(¬5) حديث رقم (56) بالباب التالى.
(¬6) حدبث رقم (60) بالباب التالى.
(¬7) حديث رقم (59) بالباب التالى.
(¬8) سبق فى كتاب الإيمان، ب الدليل على دخول طوائف من المسلمين الجنة بغير حساب رقم (3074).
(¬9) قال ابن حجر. أجاز الشافعى رقية أهل الكتاب للمسلمين إذا رقوا بما يعرف من كتاب الله وبذكر الله. الفتح 10/ 161. وشرح البخارى لابن بطال 4/ ق 191.
(¬10) الموطأ، ك العين، ب التعوذ والرقية فى المرأة 2/ 943.

الصفحة 98