كتاب إطراف المسند المعتلي بأطراف المسند الحنبلي (اسم الجزء: 7)

أبو لبابة بن عبد المُنذر البدري قيل: اسمه رفاعة بن عبد المُنذر بن زيد بن أُمّية الأوسي وقيل: اسمه بَشِير حديثه في أول وثاني المكيين.
8797 -[د] حديث: أنَّ أبا لبابة بن عبد المُنذر لمّا تاب الله عليه قال: يا رسول الله إنَّ من توبتي أن أَهْجُرَ دارَ قومي وأُساكنك وأن أنخلع من مالي صدقة لله ولرسوله فقال رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يجزئ عنك الثُّلُث (3: 452، 502) حَدَّثَنا رَوْح ثنا ابن جُرَيج أخبرني ابن شهاب أن الحُسَين بن السَّائب بن أبي لبابة أخبره بهذا
[تحفة 9: 278 حديث 12149]
8798 -[خ م د] حديث: أنَّ رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عن قَتْل ذوي البيوت وفيه حديث ابن عمر: اقتلوا الحيّات واقتلوا ذا الطفيتين. (3: 452) حَدَّثَنا عبد الرزاق أنا مَعْمَر عن الزُّهْرِيّ عن سالم عن ابن عمر به (3: 452) وعن يزيد عن محمد بن إسحاق (3: 453) وعن محمد بن جعفر عن شُعبة عن عبد رَبّه (3: 453) وعن محمد بن عُبَيد عن عُبَيد الله بن عمر كُلّهم عن نافع عن ابن عمر بمعناه (3: 430) وعن عفان عن جَرِير بن حازم سَمِعتُ نافعاً قال: كان ابن عمر يأمرُ بقَتْلِ الحيّات كُلّهنّ لا يَدَع شيئاً حتى حَدَّثَه أبو لبابة البدري: أنَّ رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عن قَتْل جِنّان البيوت -[65]-. (3: 430) حَدَّثَنا يحيى بن سعيد عن عُبَيد الله أخبرني نافع أنه سَمِعَ أبا لبابة يخبر ابن عمر: أنَّ رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عن قَتْل الجِنّان
[تحفة9: 275 - 277 حديث 12147]

الصفحة 64