كتاب الإشراف على مذاهب العلماء لابن المنذر (اسم الجزء: 2)

وقالت طائفة: يوضع تحت السرة، روى ذلك عن علي بن أبي طالب، وأبي هريرة، والنخعى، وأبي مجلز، وبه قال سفيان الثوري، وإسحاق.

8 - باب كراهة الإلتفات في الصلاة
(ح 277) ثبت أن رسول الله- صلى الله عليه وسلم - قال في الإلتفات في الصلاة: (¬1) هو إختلاس يختلسه الشيطان من صلاة العبد.
م 392 - واختلفوا فيما يجب على الملتفت في الصلاة، فقالت طائفة: [[تنقص]] الصلاة، ولا إعادة عليه.
روى عن عائشة أنها قالت: الإلتفات في الصلاة نقص، وبه قال سعيد بن جبير، وقال عطاء: لا يقطع الإلتفات الصلاة وبه قال مالك، وأصحاب الرأي، والأوزاعي.
وقال الحكم: من تأمّل عن يمينه في الصلاة أو عن شماله حتى يعرفه فليس له صلاة.
وقال أبو ثور: إذا التفت ببدنه كله كان مفسداً لصلاته، واستقبل.
وروينا عن الحسن البصري أنه قال: "إذا استدبر الرجل بالقبلة واستقبل صلاته، وإن التفت عن يمينه وعن شماله مضى في صلاته.
قال أبو بكر: الذي قاله الحسن حسن.
¬__________
(¬1) في الأصل "وهو" والصحيح من الأوسط 3/ 95 رقم الحديث 1249.

الصفحة 13