كتاب الإشراف على مذاهب العلماء لابن المنذر (اسم الجزء: 2)

وقال النعمان: إذا نسى أن يصلى عليه صلى عليه ما بينهم وبين ثلاث.
وقد روينا عن عائشة أنهما قدمت بعد موت أخيها بشهر فصلت على قبره.

42 - باب الصلاة على الجنائز ركباناً
م 879 - كان أبو ثور يقول: [1/ 66/ب] لا يخير لهم أن يصلوا على الجنائز ركباناً، وحكى ذلك عن الشافعي، والكوفي.
وقال ابن الحسن: "القياس أن يجزيهم، ولكن استحسن آمرهم بالإعادة".

43 - باب الصلاة على الجنائز في المسجد
م 880 - روينا أن أبا بكر، وعمر صلى عليهما في المسجد، وبه قال أحمد، وإسحاق.
وقال مالك: "لا يصلى عليها في المسجد إلا أن يتضايق المكان، وكره وضع الجنائز في المسجد".
قال أبو بكر: يصلى على الجنائز في المسجد.

الصفحة 353