كتاب الإشراف على مذاهب العلماء لابن المنذر (اسم الجزء: 2)

12 - كتاب صفة الصلاة
قال الله تبارك وتعالى: {فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ}.
(ح 268) وثبت أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لما خرج من البيت ركع ركعتين في قبل القبلة وقال: هذه القبلة.
(ح 269) وثبت أن رسول الله- صلى الله عليه وسلم - قال: الأعمال بالنية.
م 378 - وأجمع كل من يحفظ عه من أهل العلم على أن الصلاة لا تجزئ إلا بنية.
م 379 - واختلفوا [1/ 8/ب] في الوقت الذي يجب أن يحدث فيه النية للصلاة، فكان الشافعى يقول: "يكون مع التكبير لا يتقدم التكبير ولا يكون بعده".
وحكى عن النعمان أنه قال: إذا كبر ولا نية له إلا أن النية قد تقدمت فالصلاة جائزة.
قال أبو بكر: بقول الشافعى أقول، لأنه موافق للسنة.

الصفحة 5