كتاب الإشراف على مذاهب العلماء لابن المنذر (اسم الجزء: 2)

1 - باب رفع اليدين
م 380 - لم يختلف أهل العلم أن رسول الله- صلى الله عليه وسلم -كان يرفع يديه إذا افتتح الصلاة.
م 381 - واختلفوا في الحد الذي إليه ترفع اليد عند افتتاح الصلاة.
(ح 270) ففى حديث ابن عمر أن رسول الله- صلى الله عليه وسلم - رفع يديه حين يكبر حتى تكونا حذو منكبيه.
وقال بهذا الحديث الشافعي، وأحمد، وإسحاق.
(ح 271) وفي حديث وائل بن حجر أن النبي- صلى الله عليه وسلم - رفع يديه لما افتتح الصلاة حتى حاذيا أذنيه.
وقال بهذا ناس من أهل العلم، وقال بعض أصحاب الحديث: المصلي بالخيار إن شاء رفع يديه إلى المنكبين، وإن شاء إلى الأذنين، وهذا مذهب حسن.
قال أبو بكر: وأنا إلى حديث ابن عمر أميل.

الصفحة 6