كتاب الإشراف على مذاهب العلماء لابن المنذر (اسم الجزء: 3)

وقال أبو ثور: القضاء والكفارة.
م 1167 - واختلفوا فيمن احتقن وهو صائم، فقال عطاء، وأحمد، وإسحاق، والنعمان عليه القضاء، وقال مالك، والشافعي. إذا وصل [1/ 88/ب] إلى جوفه فعليه القضاء.
وقال النعمان، ومحمد: إذا قُطر في إحليله فلا شيء عليه.
وقال يعقوب: عليه القضاء.
وقال أبو ثور: في الحقنة إن احتقن فيه فلا شيء عليه، وقال مرة لا شيء عليه (¬1).
م 1168 - وقال الشافعي، والنعمان: إذا داوى جرحه برطب من الأدوية أو يابس منها، فخلص إلى جوفه فعليه القضاء.
وقال أبو ثور، ويعقوب، ومحمد: لا شيء عليه.

35 - باب مضغ العلك للصائم
م 1169 - روينا عن عائشة أم المؤمنين، وعطاء أنهما رخصا في مضغ العلك للصائم.
وروينا عن ابن عباس أنه قال: لا بأس أن تمضغ الصائمة لصبيها الطعام، وبه قال الحسن البصري، والنخعي، وبه قال الأوزاعي، ثم رجع عنه وكرهه.
وقال أصحاب الرأي: صوم من يذوق الشيء بلسانه، وكره مضغ العلك للصائم عطاء، والشعبى، والنخعي، ومحمد بن علي،
¬__________
(¬1) كذا في الأصل, ولم يختلف القول الأول عن الثاني, والظاهر: لا بد الاختلاف.

الصفحة 132