كتاب الإشراف على مذاهب العلماء لابن المنذر (اسم الجزء: 3)

وقد روينا عن مجاهد أنه قال: إذا كان الرجل أهله بين مكة وبين الميقات أهل من مكة.
قال أبو بكر: بقول مالك، والشافعي أقول.

9 - باب من ترك الميقات فأحرم بعد أن جاوزه ثم أفسد حجه
م 1256 - قال سفيان الثوري، وأصحاب الرأي: يمضي في حجة [1/ 99/ألف] وعليه حج من قابل، وليس عليه دم لتركه الميقات، لأن عليه القضاء.
وقال الشافعي، وأحمد، وإسحاق، وأبو ثور: عليه دم لتركه الميقات، لأن يلزم المفسد.
قال أبو بكر: كما قال الشافعي نقول.

10 - باب النصراني يسلم بمكة، والصبي يبلغ، والعبد يعتق بها
قال أبو بكر:
م 1257 - كان أبو ثور يقول: يحرمون من مكة ولا شيء عليهم، وكذلك قال عطاء، والثوري، وأحمد، وإسحاق: في النصراني يسلم بمكة.
وقال مالك: في النصراني يسلم عشية عرفة، والعبد يعتق، يحرمان لا دم عليهما.

الصفحة 182