كتاب الإشراف على مذاهب العلماء لابن المنذر (اسم الجزء: 3)

61 - باب ما نهى عنه النساء من النقاب والقفازين
م 1331 - أجمع أهل العلم على أن للمرأة المحرمة لبس القميص، والدرع، والسراويلات، والخمر، والخفاف.
(ح 611) وجاء الحديث عن النبي- صلى الله عليه وسلم - أنه نهى أن تنتقب المرأة المحرمة أو تلبس القفازين.
وقد اختلفوا في ثبوت ذلك، فجعل بعضهم ذلك من كلام ابن عمر.
م 1332 - واختلفوا في لبسها وهي محرمة القفازين، والنقاب، فقال ابن عمر، وعطاء، ونافع، والنخعي: لا تنتقب المرأة ولا تلبس القفازين.
وقال الأسود، وعلقمة: لا تنتقب المرأة.
وقال الحكم، وحماد: لا تلبس البرقع، وبه قال الشافعي، وأحمد، وإسحاق، وأصحاب الرأي.
وكان مالك يكره القفازين، والنقاب.
وقال الثوري. لا تتبرقع، ولا تلتثم.
قال أبو بكر: أما البرقع والنقاب فمكروه، لأن كراهية ذلك ثابتة عن [سعد] (¬1) وابن عمر، وابن عباس، وعائشة.
ولا نعلم أحدا من. . . . . . . . (¬2)
¬__________
(¬1) قال مُعِدُّ الكتاب للشاملة: في المطبوع (مسعد)، والتصويب من المغني
(¬2) بدأ السقط من هنا
قال مُعِدُّ الكتاب للشاملة: جاء في المغني:
«وَجُمْلَةُ ذَلِكَ أَنَّ الْمَرْأَةَ يَحْرُمُ عَلَيْهَا تَغْطِيَةُ وَجْهِهَا فِي إحْرَامِهَا، كَمَا يَحْرُمُ عَلَى الرَّجُلِ تَغْطِيَةُ رَأْسِهِ. لَا نَعْلَمُ فِي هَذَا خِلَافًا، إلَّا مَا رُوِيَ عَنْ أَسْمَاءَ، أَنَّهَا كَانَتْ تُغَطِّي وَجْهَهَا وَهِيَ مُحْرِمَةٌ. وَيَحْتَمِلُ أَنَّهَا كَانَتْ تُغَطِّيهِ بِالسَّدْلِ عِنْدَ الْحَاجَةِ، فَلَا يَكُونُ اخْتِلَافًا
قَالَ ابْنُ الْمُنْذِرِ: وَكَرَاهِيَةُ الْبُرْقُعِ ثَابِتَةٌ عَنْ سَعْدٍ وَابْنِ عُمَرَ وَابْنِ عَبَّاسٍ وَعَائِشَةَ، وَلَا نَعْلَمُ أَحَدًا خَالَفَ فِيهِ.» اهـ من المغني

الصفحة 221