كتاب الإشراف على مذاهب العلماء لابن المنذر (اسم الجزء: 3)

م 1400 - وأباح قتل الذئب عمر بن الخطاب، وعطاء، وقبيصة بن ذويب، ومالك، والشافعي وأبو ثور، وأصحاب الرأي، ومن تبعهم من أهل العلم.

114 - باب قتل المحرم البعوض، والبراغيث، والبق، والزنبور
قال أبو بكر:
م 1401 - كان الشافعي، وأبو ثور، وأصحاب الرأي يقولون: لا شيء على من قتل البعوض، والبراغيث، والبق في الإحرام، وكذلك قال عطاء: في البعوض، والبراغيث، والبق، والذباب.
وكان مالك يقول: "الذباب، والذر، والنمل إذا وطئ عليهن فقتلهن أرى أن يتصدق بشيء من الطعام".
وكان الشافعي يكره: قتل النملة، ولا يرى على قاتلها شيئاً.
وأما الزنبور: فقد ثبت عن (¬1) عمر بن الخطاب أنه كان يأمر بقتله.
وقال عطاء، وأحمد: لا جزاء فيه.
وقال مالك: يطعم شيئاً.
¬__________
(¬1) في الأصل "أن عمر".

الصفحة 256