كتاب الإشراف على مذاهب العلماء لابن المنذر (اسم الجزء: 3)
وقال أحمد: يطعم عنه شيئاً.
وقال إسحاق: [1/ 115/ب] تمرة فما فوقها.
وقال أصحاب الرأي: ما يصدق به إذا قتلها فهو خير منها.
وقال الثوري: يقتلها ويكفر إذا أكثر.
وكان طاووس، وسعيد بن جبير، وعطاء، وأبو ثور يقولون: ليس فيها شيء.
وقال الشافعي: إن قتلها من رأسه افتدى بلقمة، وإن كانت ظاهرة على جسده فقتلها فلا فدية عليه.
قال أبو بكر. لا شيء فيها، وليس مع من أوجب عليه في قتلها فدية حجة.
130 - باب حك المحرم رأسه
قال أبو بكر:
م 1425 - رخص في حك المحرم رأسه جابر، وعبيد بن عمير، وسعيد بن جبير، وكان ابن عمر يحك: بأنامله.
ورخص الشافعي، وأصحاب الرأي، وإسحاق وقالا: بقول ابن عمر.
وقال الثوري: أرفق برأسك إذا حككته، وكذلك قال أصحاب الرأي.
قال أبو بكر. هو مباح.