كتاب الإشراف على مذاهب العلماء لابن المنذر (اسم الجزء: 3)

قال أبو يكر: بالقول الأول أقول، لقول الله تعالى: {هَدْيًا بَالِغَ الْكَعْبَةِ} الآية، وفي الضبي عند الجميع شاة.
وقد وقع عليه اسم الهدي لقول: {هَدْيًا بَالِغَ الْكَعْبَةِ}.
(ح 703) وثبت أن رسول الله- صلى الله عليه وسلم - أهدى جملاً كان لأبي جهل يوم الحديبية.
م 1553 - وأجاز ذُكرانَ الإبل سعيد بن المسيب، وعمر بن عبد العزيز، ومالك بن أنس، وعطاء، والشافعي، واحتج مالك بقوله: {وَالْبُدْنَ} الآية ولم يقل ذكر ولا أنثى.
وقد روينا عن ابن عمر أنه قال: ما رأيت أحداً [1/ 129/ألف] فاعلاً ذلك، وإن نحر أنثى أحب إلى.
قال أبو بكر: ذلك جائز.

218 - باب العيوب التي لا تجزئ إذا كانت موجودة في الهدي وفي الضحية
(ح 704) ثبت أن رسول الله- صلى الله عليه وسلم - قال: لا يجوز من الضحايا أربع العوراء البين عورها، والعرجاء البين عرجها، والمريضة

الصفحة 341