كتاب الإشراف على مذاهب العلماء لابن المنذر (اسم الجزء: 3)

وفيه قول ثان: روينا عن سعيد بن المسيب أنه قال: في دجاجة ذبحت من قفاها فقال: "لا إلا من مذبحها".
م 1716 - وكره محمد بن سيرين، ونافع: إذا أبين الرأس، وقال عطاء بن أبي رباح: كل ما لم يتعمد ذلك.
وقال مالك: في الذي يذبح ويين الرأس، قال: يأكلها إذا لم يتعمد ذلك وإن أخطأ فذبحها من قفاها قال: لا يأكلها.
ومال أحمد بن حنبل إلى قول ابن المسيب، وبه قال إسحاق.

10 - باب الشاة المنخوعة
1717 - واختلفوا في الشاة المنخوعة.
فكان عمر بن الخطاب يقول: لا تعجلوا الأنفس حتى تزهق، وقال ابن عمر:. . . . . . . . . . . (¬1)
¬__________
(¬1) بدأ السقط من هنا
قال مُعِدُّ الكتاب للشاملة: وجاء في (المجموع) للنووي، ما يلي:
(فَرْعٌ):فِي مَذَاهِبِهِمْ فِي الشَّاةِ الْمَنْخُوعَةِ
قَدْ ذَكَرْنَا أَنَّ النَّخْعَ أَنْ يُعَجِّلَ الذَّابِحُ فَيَبْلُغَ بِالذَّبْحِ إلَى النُّخَاعِ، وَمَذْهَبُنَا أَنَّ هَذَا الْفِعْلَ مَكْرُوهٌ وَالذَّبِيحَةُ حَلَالٌ، قَالَ ابْنُ الْمُنْذِرِ: وَقَالَ ابْنُ عُمَرَ: لَا تُؤْكَلُ، وَبِهِ قَالَ نَافِعٌ وَكَرِهَهُ إِسْحَاقُ. وَقَالَ مَالِكٌ: لَا أُحِبُّ أَنْ يَتَعَمَّدَ ذَلِكَ، وَكَرِهَتْ طَائِفَةٌ الْفِعْلَ وَأَبَاحَتْ الْأَكْلَ، وَبِهِ قَالَ النَّخَعِيُّ وَالزُّهْرِيُّ وَالشَّافِعِيُّ وَأَبُو حَنِيفَةَ وَأَحْمَدُ وَأَبُو ثَوْرٍ، قَالَ ابْنُ الْمُنْذِرِ: بِقَوْلِ هَؤُلَاءِ أَقُولُ، قَالَ: وَلَا حُجَّةَ لِمَنْ مَنَعَ أَكْلَهُ بَعْدَ الذَّكَاةِ.

الصفحة 436