كتاب الإشراف على مذاهب العلماء لابن المنذر (اسم الجزء: 3)

[28 - باب إخراج صدقة الفطر إذا خرج إلى المصلى]
. . . . . . . . . (¬1) [1/ 77/ ب] خروج الناس إلى المصلى، وكان ابن عمر، وابن عباس يأمران بإخراجها قبل الصلاة، ومال إلى هذا القول عطاء، ومالك، وموسى بن وردان، وإسحاق، وأصحاب الرأي.
وقد روينا عن ابن سيرين، والنخعي، أنهما كانا يرخصان في تأخيرها عن يوم الفطر.
وقال أحمد: أرجو أن لا يكون بذلك بأس.
قال أبو بكر: لا أحب ذلك.
¬__________
(¬1) انتهى السقط هنا
قال مُعِدُّ الكتاب للشاملة: وثبت في الصحيحين من حديث ابْنِ عُمَرَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا -: «أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمَرَ بِزَكَاةِ الفِطْرِ قَبْلَ خُرُوجِ النَّاسِ إِلَى الصَّلاَةِ»

الصفحة 79