كتاب الإشراف على مذاهب العلماء لابن المنذر (اسم الجزء: 3)

وأما أصحاب الرأي: فإنهم يوجبون الصدقة فيما أخرجت الأرض وإن كان على صاحبها دين يجب بماله، ويسقطون الصدقة عن سائر الأموال من الذهب والفضة والمواشي إذا كان على مالكه دين يحيط بماله.

الصفحة 88