كتاب الإشراف على مذاهب العلماء لابن المنذر (اسم الجزء: 4)

قال أبو بكر:
(ح 863) في حديث عمير (¬1) مولى أبي اللحم أنه شهد مع رسول الله- صلى الله عليه وسلم - خيبر، وهو مملوك قال: فأعطاني من حرثي (¬2) المتاع.

17 - باب المرأة تحضر القتال مع الناس
م 1897 - روينا عن ابن عباس أنه قال في المرأة، والعبد يحضران الناس في القتال، قال: ليس لهما سهم، وقد يرضخ لهما، وبه قال الليث بن سعد، والشافعي، والنعمان [1/ 178/ألف] وأبو ثور.
وفيه قول ثان: وهو أن لا سهم لهما، ولا يحذين شيئاً، هذا قول مالك.
وفيه قول ثالث: قاله الأوزاعي قال: أسهم رسول الله- صلى الله عليه وسلم -للنساء بخيبر، وأخذ المسلمون بذلك.
¬__________
(¬1) في الأصل "أبي عمير" والتصحيح من الأوسط وغيره.
(¬2) في الأصل "حرثي المال" والتصحيح من حاشية المخطوط, والأوسط وغيره من الكتب المخرجة منها الحديث.

الصفحة 113