كتاب الإشراف على مذاهب العلماء لابن المنذر (اسم الجزء: 4)

قال: [1/ 156/ألف] أذنا لك؟ قال: لا! قال: فارجع فاستأذنهما، فإن أذناك، فجاهد، وإلا فبرهما.
قال أبو بكر: وقد ذكر بعض أصحابه وهو عدي كما قال: إن النهي عن الخروج إلى الغزو بغير إذن الوالدين ما لم يقع النفر، فإذا وقع النفر وجب الخروج على الجميع، وذلك بين في:
(ح 805) حديث أبي قتادة قال: بعث رسول الله- صلى الله عليه وسلم - جيش الأمراء، فذكر قصة زيد بن حارثة، وجعفر بن أبي طالب، وعبد الله بن رواحة، وإن منادي رسول الله- صلى الله عليه وسلم -نادى بعد ذلك: إن الصلاة جامعة، فاجتمع الناس فحمد الله فأثنى عليه فذكر الحديث، ثم قال: أيها الناس اخرجوا فأمدوا إخوانكم ولا يتخلفن أحد، قال: فخرج الناس في حر شديد مشاة وركبانا، وذكر باقي الحديث.
قال أبو بكر: وفي قوله: "اخرجوا فأمدوا إخوانكم ولا يتخلفن أحد" دليل على أن العذر في التخلف عن الخروج إلى الجهاد إنما هو ما لم يقع النفر لقوله عليه السلام: "اخرجوا فأمدوا إخوانكم ولا يتخلفن أحد".
(ح 806) وقول النبي - صلى الله عليه وسلم -: لا هجرة بعد الفتح ولكن جهاد ونية وإذا استنفرتم فانفروا.

الصفحة 13