كتاب الإشراف على مذاهب العلماء لابن المنذر (اسم الجزء: 4)

يتزوجن حتى تنقضي (¬1) عدتهن، ولا سبيل لأزواجهن، ولا لمواليهن إليهن آخر الأبد.
وقال الشافعي في المرأة تخرج من دار الحرب مسلمة، وزوجها كافر يقيم بدار الحرب: لا تتزوج حتى تنقضى عدتها كعدة الطلاق.

53 - باب النهي عن السفر بالقرآن إلى أرض العدو
(ح 886) ثبت أن رسول الله- صلى الله عليه وسلم - نهى أن يسافر بالقرآن إلى أرض العدو خشية أن يناله العدو.
م 1954 - وبه قال مالك وأحمد.
وخالف النعمان الخبر الثابت عن رسول الله- صلى الله عليه وسلم - في هذا الباب، وما جاء في ذلك عن عمر بن الخطاب، وعمر بن عبد العزيز، وقال: لا بأس أن يسافر بالقرآن في أرض الحرب.

54 - باب وطئ الرجل جارية يشتريها في دار الحرب
م 1955 - واختلفوا في وطئ الرجل أمته التي يشتريها في دار الحرب، فأباح وطيها مالك، والأوزاعي، والشافعي، والثوري، وأبو ثور،
¬__________
(¬1) في الأصل "تنقضين".

الصفحة 147