كتاب الإشراف على مذاهب العلماء لابن المنذر (اسم الجزء: 4)
43 - كتاب قسم الفيء
1 - باب الفرق بين قسم الغنائم الموجف عليها بالخيل والركاب، والفيء الذي لم يوجف عليه بخيل ولا ركاب
قال الله جل ذكره: {وَمَا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ مِنْهُمْ فَمَا أَوْجَفْتُمْ عَلَيْهِ مِنْ خَيْلٍ وَلَا رِكَابٍ}، إلى قوله {رَءُوفٌ رَحِيمٌ} الآية.
أبو عبيدة يقول: "الإيجاف: وجيف الغرس أوجبته أنا، الخيل هي الخيل، والركاب هي الإبل، والإيجاف: الإيضاع، وإذا لم يغزوا فلم يوجف عليها".
وقال قتادة في قوله: {فَمَا أَوْجَفْتُمْ عَلَيْهِ مِنْ خَيْلٍ وَلَا رِكَابٍ}، ما قطعتم إليها وادياً، ولا سيرتم إليها دابة ولا بعيراً، إنما كان حوائط لبني النضير أطعمها الله رسوله - صلى الله عليه وسلم -
2 - باب الخبر الدال على الفرق بين مال الفيء ومال الغنيمة وعلى أن يجمع الناس في الفيء حق إلا بعض الرقيق
قرأ عمر بن الخطاب: {إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ} حتى بلغ