كتاب الإشراف على مذاهب العلماء لابن المنذر (اسم الجزء: 4)
[9 - باب المبارزة بدون إذن الأمير]
. . . . . . . . . . . . (¬1) [1/ 156/ ب] بل خبر أبي قتادة يدل على ذلك، لأني [لا] (¬2) أعلم أن أبا قتادة استأذن النبي- صلى الله عليه وسلم - حين بارز فقال أبو قتادة:
(ح 809) بارزت رجلاً يوم حنين فقتلته، فأعطاني النبي - صلى الله عليه وسلم - سلبه.
10 - باب معونة المبارز
م 1781 - اختلفوا في معونة المسلمين المبارز منهم على المشرك فمن رخص في ذلك أحمد، وإسحاق، وقال أحمد: أليس قد أعانوا يوم بدر بعضهم
¬__________
(¬1) انتهى السقط هنا
قال مُعِدُّ الكتاب للشاملة: وجاء في (المغني) لابن قدامة، ما يلي:
وَأَمَّا الْمُبَارَزَةُ، فَتَجُوزُ بِإِذْنِ الْأَمِيرِ، فِي قَوْلِ عَامَّةِ أَهْلِ الْعِلْمِ، إلَّا الْحَسَنَ، فَإِنَّهُ لَمْ يَعْرِفْهَا، وَكَرِهَهَا. وَلَنَا، أَنَّ حَمْزَةَ، وَعَلِيًّا وَعُبَيْدَةَ بْنِ الْحَارِثِ بَارَزُوا يَوْمَ بَدْرٍ، بِإِذْنِ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -. وَبَارَزَ عَلِيٌّ عَمْرَو بْنَ عَبْدِ وُدٍّ فِي غَزْوَةِ الْخَنْدَقِ فَقَتَلَهُ. . . . . . وَلَمْ يَزَلْ أَصْحَابُ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يُبَارِزُونَ فِي عَصْرِ النَّبِيِّ وَبَعْدَهُ، وَلَمْ يُنْكِرْهُ مُنْكِرٌ فَكَانَ ذَلِكَ إجْمَاعًا. . . . .، وَقَالَ أَبُو قَتَادَةُ بَارَزْت رَجُلًا يَوْمَ حُنَيْنٍ، فَقَتَلْته.
قال مُعِدُّ الكتاب للشاملة: يظهرمن هذا النقل عن (المغني)، أن ابن المنذر رخص في المبارزة بغير إذن الأمير واحتج بخبر أبي قتادة، وما ذكره المحقق فيما أكمله من نص (الإشراف) مخالف لهذا، والله أعلم
(¬2) قال مُعِدُّ الكتاب للشاملة: زيادة لازمة، ليست في المطبوع، وانظر التعليق السابق