كتاب الإشراف على مذاهب العلماء لابن المنذر (اسم الجزء: 4)

م 1786 - وكان الشافعي يقول: لا إنما معنى نفيه عن قتل النساء والصبيان أن يقصد قصدهم بقتل، وهم يعرفون مميزين ممن أمر بقتله منهم، ومعنى قولهم: "هم منهم" إذا أصيبوا في البيت والغارة.
وقال أحمد: معناه على أنهم يصيبون منهم وهم لا يعلمون.

15 - باب قتل الرهبان
م 1787 - واختلفوا في قتل الرهبان: فروينا عن أبي بكر الصديق أنه أمر بالوقوف عن قتلهم.
وكان مالك، والليث بن سعد، وأبو ثور لا يرون قتل الرهبان.
وقال مالك: يترك لهم ما يصلحهم، وقال الليث بن سعد: يترك له ما يعيش به، ولا يؤخذ ماله كله فيموت جوعا.
وقال مالك: لا يقتل الرواهب يترك لهم من لهم ما يعيشون به ولا يؤخذ جميع مالهم.
وقال أصحاب الرأي: لا يجوز أن يقتل وليد، ولا امرأة، ولا شيخ كبير، ولا أحد به زمانة، ولا يقتل أعمى، وإنما قول أبي بكر الصديق: "ولا تقتل راهباً؛ لأن فتح بلادهم وظفر بها فصارت في أيديهم، ولا ينبغي أن يفعلوا ذلك؛ لأن ذلك قد صار فيئاً للمسلمين.
واختلف قول الشافعي في قتل الرهبان، فقال في كتاب قتال المشركين: يترك قتل الرهبان اتباعا لأبي بكر، ويغنم كل ما لهم في

الصفحة 23