كتاب الإشراف على مذاهب العلماء لابن المنذر (اسم الجزء: 4)

صومعة، وغير صومعة، وأحب إلي في النساء الرواهب يتركهن كما يترك الرجال".
وقال في كتاب سير الواقدي: ولا أعرف في الرهبان خلافاً أن يسلموا، أو يودوا الجزية، أو يقتلوا".

16 - باب قتل الشيوخ والمرضى وغيرهم
م 1788 - واختلفوا في قتل الشيوخ فروينا عن أبي بكر الصديق أنه نهى عن قتلهم، وكره قتلهم مالك، وأبو ثور، وأصحاب الرأي.
وروينا عن مجاهد أنه قال: كنا ننهى عن قتل كل فان، ووليد.
وفيه قول ثان: وهو أنهم يقتلون، هذا قول الشافعي، وبه نقول، إذ هم في حملة من أمر الله بقتله من المشركين غير خارجين من الجملة بحجة.
م 1789 - واختلفوا في قتل المرضى فروينا عن أبي بكر الصديق، وليس بثابت عنه، أنه قال: لا تقتلوا مريضاً.
وقال الأوزاعي: إن كان مريضاً يوقن بموته لم يقتل.
وقال أحمد في الأعمى: إن كان ممن يقاتل، فإنه يقتل.
وقال أصحاب الرأي: لا يقتل أحد له زمانة.
وفي قول الشافعي: يقتل الشيخ المريض، والأعمى ومن به زمانة.
قال أبو بكر: وبه نقول للعلة التي ذكرت في المسألة قبل.

الصفحة 24