كتاب الإشراف على مذاهب العلماء لابن المنذر (اسم الجزء: 4)

وقال الليث بن سعد في الدابة يقوم على الرجل، يتركه ولا يعقره.
وبه قال الشافعي. قال لأن روح يألم بالعذاب ولا ذنب له، واحتج في ذلك.
(ح 818) بأن النبي- صلى الله عليه وسلم - قال: من قتل عصفورا فما فوقها بغير حقها سأله الله عن قتله، قيل: يا رسول الله- صلى الله عليه وسلم - وما حقها؟ قال: "أن يذبحها فيأكلها، ولا يقطع رأسها فيرمي به".
وقال الشافعي في الفارس من المشركين: للمسلم أن يعقر دابته لأن هذه منزله يجد السبيل بها إلى قتل من أمر بقتله.
وسئل الثوري عن قتل الخنازير، قال: أكره قتل البهائم.
وقال أحمد: قتل الله كل خنزير، وبه قال إسحاق.
وقال أبو ثور: لا يقتل من مواشيهم، ولا يحرق نحلهم، ولا يعقر دوابهم، ولا يقتل شيء من الحيوان صبراً، وذلك.
(ح 819) أن النبي - صلى الله عليه وسلم - نهى أن يقتل شيء من الحيوان صبراً.

الصفحة 30