كتاب الإشراف على مذاهب العلماء لابن المنذر (اسم الجزء: 4)

فأباحت طائفة ذلك، فممن رخص في قطع شجرهم، وهدم بيوتهم: عبد الرحمن بن القاسم بن محمد، ونافع مولى ابن عمر، وبه قال مالك، والشافعي، واحتجا بقوله: {مَا قَطَعْتُمْ مِنْ لِينَةٍ أَوْ تَرَكْتُمُوهَا قَائِمَةً عَلَى أُصُولِهَا}.الآية.
قال الشافعي: فرض القطع وأباح الترك، قال: والترك موجود [1/ 159/ب] في الكتاب والسنة.
وقال النعمان: لا بأس بقطع شجر المشركين، ونخلهم، وتحريق ذلك.
وكرهت طائفة ذلك، وممن كره ذلك الأوزاعي، واحتج بنهي أبي بكر عن ذلك، وبه قال الليث بن سعد، وأبو ثور.
وقال أحمد وإسحاق: التحريق في أرض العدو نكرهه، إلا أن يكون ذلك يغيضهم، ويبلغ فيهم، وكان يقول في تخريب العامر وتهدم دورهم إذا احتاج إلى الحطب، فأما أن يخرج من غير حاجة إلى العامر فيخربه فلا.
وقال إسحاق: التحريق سنة إذا كان ذلك أنكى للعدو.
قال أبو بكر: والذي أقول به: إن تخريب العامر، وقطع الشجر المثمر وغير المثمر، وتحريق أموالهم لا بأس به، استدلالاً بقوله {مَا قَطَعْتُمْ مِنْ لِينَةٍ أَوْ تَرَكْتُمُوهَا} الآية، ولقطع النبي - صلى الله عليه وسلم - ولقطع النبي- صلى الله عليه وسلم - نخل بني

الصفحة 32