كتاب الإشراف على مذاهب العلماء لابن المنذر (اسم الجزء: 4)

وقال آخرون: إن حكم عمر ماض عليهم، يؤخذ منهم ما صالحهم عليه عمر بدلا من الجزية، وحكم ما يؤخذ منهم حكم الجزية لا حكم الصدقة، ويوضع في مال بيت الفيء.
فممن رأى أن تضعف عليهم الصدقة، ابن أبي ليلى، والثوري، والحسن بن صالح، والشافعي، ويعقوب.
وقد روى عن عمر بن عبد العزيز (¬1): أنه أبى علي نصارى بني تغلب إلى الجزية.
وقال: لا والله إلا الجزية [1/ 161/ألف] وإلا فقد آذنتكم بحرب.
وممن كان يرى أكل ذبائح نصارى بني تغلب النخعي، والشعبى، والزهري، وعطاء الخراساني، والحكم، وحماد، وإسحاق، وأصحاب الرأي.

2 - باب أخذ الجزية من المجوس
(ح 825) روينا عن عبد الرحمن بن عوف أن رسول الله- صلى الله عليه وسلم - أخذها يعني الجزية من مجوس هجر، وقال: سنوا بهم سنة أهل الكتاب.
¬__________
(¬1) في الأصل عمر بن الخطاب, والتصحيح من الحاشية المخطوطة.

الصفحة 39