كتاب الإشراف على مذاهب العلماء لابن المنذر (اسم الجزء: 4)

من غيرهم، لأن الله لم ينه أن تؤخذ الجزية من غيرهم فالنبي - صلى الله عليه وسلم - بعث أن يزيد في البيان، ويفرض ما ليس بموجود ذكره في الكتاب، حرم الله الأمهات ومن ذكر معهن في الآية، وحرم النبي- صلى الله عليه وسلم - أن تنكح المرأة على عمتها أو على خالتها، وليس ذلك بخلاف لكتاب الله، بل حرم الله في الآية من حرم من الأمهات، وغيرهن، وحرم أن تنكح المرأة على عمتها، أو على خالتها لسنة رسول الله- صلى الله عليه وسلم -.

3 - باب أخذ الجزية من الصابين والسامرة [1/ 161/ب]
م 1805 - واختلفوا في الصابين، فكان مجاهد يقول: هم قوم بين اليهود والنصارى، وليس لهم كتاب، وليس بيهود ولا نصارى.
وقال الحسن البصري، وسعيد بن جبير: هم بين اليهود والنصارى.
وروينا عن ابن عباس أنه قال: لا تؤكل ذبائحهم وبه قال يعقوب.
وقال إسحاق بن راهويه: لا بأس بذبائحهم لأنهم من أهل الكتاب.
وقال السدي، والربيع بن أنس: هم طائفة من أهل الكتاب.
فقياس قول من جعلهم من أهل الكتاب أن تؤخذ منهم الجزية، وفي قول من قال: ليسوا من أهل الكتاب لا تؤخذ منهم الجزية، وهذا أصح القولين؛ لأن الله عَزَّ وَجَلَّ قد فصل بينهم وبين اليهود والنصارى، كما فصل بين الذين آمنوا وبين اليهود والنصارى.
قال الله عز وجل: {إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا (¬1) وَالَّذِينَ هَادُوا} الآية.
¬__________
(¬1) في الأصل "إن الذين هادوا".

الصفحة 41