كتاب الإشراف على مذاهب العلماء لابن المنذر (اسم الجزء: 4)

وقال أصحاب الرأي لا تؤخذ من الشيخ الفاني الذي لا يستطيع أن يعمل.
م 1812 - واختلفوا في أخذ الجزية من الفقير، فكان الشافعي يقول: يكون دينا عليه، وقال أبو ثور: تؤخذ من الغني، والفقير.
وقال أصحاب الرأي: لا تؤخذ من المحتاج الذي لا يقدر على شيء، وقال الشافعي: لا تؤخذ الجزية على شيخ ولا مقعد.
م 1814 - وقال الشافعي وأبو ثور وأصحاب الرأي: تؤخذ الجزية من الرهبان.
قال أبو بكر: والقسيس [1/ 162/ب] وأصحاب الصوامع كذلك عندهم.
م 1814 - وقال الشافعي: تؤخذ من الزمن. وقال أصحاب الرأي: لا تؤخذ منه.
م 1815 - وكان أبو ثور يقول: تؤخذ الجزية من الأجير، وكل مدرك.

7 - باب سقوط الجزية عن العبيد
م 1816 - أجمع كل من يحفظ عنه من أهل العلم على أن لا جزية على العبيد.
م 1817 - وقال أصحاب الرأي: لا تؤخذ من مدبر، ولا مكاتب، ولا من أم ولد، وهنا قياس قول الشافعي، وأبي ثور.
م 1818 - واختلفوا من العبيد من أهل الكتاب يعتق.
فقالت طائفة: تؤخذ منه الجزية، وروينا ذلك عن

الصفحة 45