كتاب الإشراف على مذاهب العلماء لابن المنذر (اسم الجزء: 4)

عمر بن عبد العزيز. وبه قال سفيان الثوري، والشافعي، وأبو ثور، وأصحاب الرأي، وقال الشافعي: وسواء أعتقه مسلم أو كافر، وبه قال الليث بن سعد، وابن لهيعة.
وروينا عن الشعبى أنه قال: إذا أعتق الرجل غلاما له نصرانيا فلا جزية عليه، وذمته ذمة مواليه.
واختلف عن مالك بن أنس فيه، فقال مرة في الرجل يعتق العبد النصراي: لا جزية عليه، وقال آخر: قال مالك: أما إذا أعتقه المسلم فلا أرى عليه جزية، ولم أزل أقوله، وإذا أعتقه النصراني فلا أدري، وحكى ابن وهب عنه أنه قال في العبد يعتقه السيد: عليه الجزية.

8 - باب النصراني يسلم بعد ما يحول عليه الحول أو قبل ذلك
(ح 827) جاء الحديث عن النبي- صلى الله عليه وسلم - أنه قال: ليس على المسلم جزية.
م 1819 - وأجمع أهل العلم على أن لا جزية على المسلمين.
م 1820 - واختلفوا في الذمي يسلم بعد ما يحول عليه الحول، أو قبل ذلك هل تؤخذ منه بعد إسلامه جزية لما مضى أم لا؟ فكان أبو عبيد يقول: لا جزية عليه أسلم قبل الحول أو بعده، ولا يجوز أن يطالب مسلم بجزية، وقال مالك: الصواب أن توضع الجزية عن

الصفحة 46