كتاب الإشراف على مذاهب العلماء لابن المنذر (اسم الجزء: 4)

وقد روينا عن عمر بن الخطاب: أنه قضى على أهل الذمة ضيافة ثلاثة أيام، أو علف دوابهم وما يصلحهم.
وقال الأوزاعي: ولا يكلفون الشعير، ولا الذبيحة.

11 - باب أخذ العروض مكان الجزية
(ح 828) فذكرنا فيما مضى خبر معاذ بن جبل أن النبي- صلى الله عليه وسلم - بعثه إلى اليمن وأمره أن يأخذ من كل حالم دينارا أو عدله معافر.
م 1823 - فعلى هذا الحديث أخذ العروض مكان الجزية جائز، وقيل لأحمد: يؤخذ من الجزية غير الذهب والفضة، فقال: نعم أو عدله معافر، وقد كان عمر بن الخطاب يؤتى بنعم كثير من نعم الإبل يأخذها في الجزية.
قال: وذلك في القيمة تكون جزيته عشرة دنانير، فتقام بنت مخاض بكذا وابن لبون بكذا، فيكون ذلك بالقيمة.
وروينا عن علي أنه قال: يأخذ الجزية من كل ذي صنع، من صاحب الإبر إبر، ومن صاحب المال مال، ومن صاحب الحبال حبال ثم يدعوا العرفاء فيعطهم الذهب والفضة فيقسمونه، ثم يقول: خذوا هذا فاقتسموه، فيقولون: لا حاجة لنا فيه فيقول: أخذتم خياره وتركتم علي شراره لتحملنه، وهذا على مذهب أبي عبيد أن يؤخذ على القيمة.

الصفحة 50