كتاب الإشراف على مذاهب العلماء لابن المنذر (اسم الجزء: 4)

12 - باب [1/ 164/ألف] أخذ الجزية من ثمن الخمر والخنازير
م 1824 - واختلفوا في أخذ أثمان الخمر والخنازير في الجزية.
ففي قول الشافعي، وأبي ثور: لا يجوز أخذ أثمان الخمر والخنازير فيها، وكان مالك يقول في أهل الكتاب يعطون الجزية من ثمن الخمر والخنازير فيها. قال: ذلك حلال للمسلمين أن يأخذوه من أهل الكتاب في الجزية.
م 1825 - واختلفوا في الخمر والخنازير يمر بها على العاشر.
فممن رأى أن يعشر الخمر مسروق، والنخعي، والنعمان.
وقال ابن الحسن: أما الخنازير فلا يعشرها، وأما الخمر فيأخذ نصف عشر قيمتها.
وكان الحسن بن صالح يقول: يقوم عليهم العاشر الخمر، والخنازير إذا اتّجروا فيها، ويأخذ عشرها من القيمة.
وقد روينا عن عمر بن عبد العزيز أنه قال: الخمر لا يعشرها مسلم، وهذا على مذهب أبي ثور، وأبي عبيد.
م 1826 - وكان أحمد لا يوجب على من أهراق لذمي خمراً أو قتل له ختريراً شيئاً، وهذا على مذهب الشافعي.
قال أبو بكر: وقياس قول من كره تعشير الخمر، والخنازير أن يكره أخذها في الجزية، ويشبه أن يكون قياس قول من رأى للعاشر

الصفحة 51