كتاب الإشراف على مذاهب العلماء لابن المنذر (اسم الجزء: 4)

أن يعشر الخمر عليهم ويأخذ عشرها، أن يأخذ الخمر في الجزية، ولا معنى لتفريق من فرق بين الخمر، والخنازير.

13 - باب الجزية كيف تجبى
قال الله تعالى: {حَتَّى يُعْطُوا الْجِزْيَةَ عَنْ يَدٍ وَهُمْ صَاغِرُونَ} الآية.
م 1827 - واختلف أهل العلم في معنى قوله {عَنْ يَدٍ وَهُمْ صَاغِرُونَ}.
فقال بعضهم: يمشون بها، وقال بعضهم: نقداً يقول: عن ظهر يد ليس بنسيئة.
وكان الشافعي يقول: سمعت عدداً من أهل العلم يقول: "إن الصغار أن يجري عليهم حكم الإِسلام"، وبه قال الشافعي.
وقال أصحاب الرأي: "ينبغي للوالي أن يولي الخراج رجلاً يرفق بهم ويعدل عليهم في خراجهم ولا يعذبهم".
وقال أبو ثور: ويرفق بهم في الإستبراء، ولا يضربون ولا يحبسون إلا أن يمنع ذلك، وهو سائر فعاقبه الإمام بحبس أو أدب.
قال أبو بكر: ويرفق في ذلك بهم للحديث الذي رويناه عن النبي- صلى الله عليه وسلم -.

الصفحة 52