كتاب الإشراف على مذاهب العلماء لابن المنذر (اسم الجزء: 4)

(ح 829) أنه قال: "من أعطى حظه من الرفق فقد أعطى حظه من الخير، ومن حرم حظه من الرفق فقد حرم حظه من الخير".

14 - باب ما يؤمر به أهل الذمة من تغيير الزي خلاف المسلمين
م 1828 - جاء الحديث عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه كتب إلى أمراء الأخبار يأمرهم أن يختموا في رقاب أهل الذمة بالرصاص، ويصلحوا مناطقهم، ويجزوا نواصيهم، ويركبوا الأكف [1/ 164/ب] عرضاً ولا يشبهوا بالمسلمين في ركوبهم.
وروينا عن عمر بن عبد العزيز أنه أمر في أهل الذمة أن يحملوا على الأكف وأن يجزوا نواصيهم.
قال الشافعي: "ينبغي للإمام أن يحدد بينه وبين أهل الذمة جميع ما يعطيهم ويأخذ منهم، وعلى أن لا يحدثوا في مصر من أمصار المسلمين كنيسة، ولا مجتمعاً لصلاتهم، ولا ضرب ناقوس، ولا إدخال خنزير، ولا يحدثون ما يطيلون به بناء المسلمين، وأن يعرفوا بين هيأتهم في الملبس

الصفحة 53